الجهة الخامسة
في صيرورة الواجب المشروط مطلقا بتحقق شرطه
هل الواجب المشروط بعد تحقق شرطه ، ينقلب إلى الواجب المطلق ، أم هو
باق على مشروطيته ؟
ومبنى هذه المسألة : هو أن الشرط الظاهر في أنه واسطة في ثبوت الحكم
للموضوع حدوثا ، يورث دخالته بقاء ، ويكون الحكم دائرا مدار الشرط في الحدوث
والبقاء ، حتى لا يمكن أن يكون حافظا لبقاء الشرط ، وموجبا للتحفظ عليه على
المكلف ، أم لا ؟
أو إن شئت قلت : مبنى هذه المسألة ، هو أن الشرط في القضية الشرطية ، هل
يرجع إلى عنوان الموضوع ، فيكون مع بقاء الموضوع فعليا ، ولكن يجوز إعدام
الموضوع ، لعدم إمكان تعلق الحكم بنحو يورث حفظ الموضوع ، أم لا ؟
مثلا : إذا ورد جملة " إن سافرت فقصر " فإن قلنا : بأن السفر علة حدوث
القصر فقط ، فعليه التقصير وإن انعدم السفر ، لأنه واسطة ثبوت الحكم للمكلف ،
وعليه يترتب حكم من قال : بأن المناط في القصر والإتمام أول الوقت ( 1 ) ، وتفصيله
في الفقه ، وعلى هذا يصير الواجب المشروط واجبا مطلقا .
وإن قلنا : بأن السفر علة الحكم حدوثا وبقاء ، فيرتفع بانعدام السفر ، ولا معنى
لكون الحكم حافظا لعلته ، للزوم كون المعلول علة علته ، وهذا واضح البطلان .
هامش
1 - لاحظ مستمسك العروة الوثقى 8 : 176 ، لاحظ مستند العروة الوثقى ، الصلاة 8 : 391 .