ولو شك في تمامية هذه الشهرة والإجماع ، فالقضية الشرطية باقية على حالها .
فما ترى من الأصحاب ( قدس سرهم ) في هذه المسألة ، من الالتزام بالوجوب حتى
حال الشك ( 1 ) ، فهو ناشئ من ملاحظة المصلحة الإلزامية في الوقت ، غافلين عن أن
تلك المصلحة تارة : تؤدى بالقضية الحينية ، وهي تقتضي فعلية التكليف المورث
لوجوب المقدمات ووجوب التعلم .
وأخرى : تؤدى بالقضية الشرطية التي لا ترجع - حسب الصناعة - إلى قضية
أخرى ، بل هي باقية على حالها ، ومن آثارها عدم وجوب المقدمات ، وجواز ترك
التعلم قبل تحقق الشرط ، فافهم واغتنم .
هامش
1 - كفاية الأصول : 425 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 206 - 207
و 4 : 278 .