تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
لو سأل من ابتلي بها الإمام ( عليه السلام ) ، وأجيب : " بأنها واجبة " فإن كان هذا الحكم الجزئي غير المضروب بشكل القانون ، شعبة من الحكم الكلي القانوني المضروب على العناوين العامة - ك‍ * ( الناس ) * وأمثاله - فهو يتم ، وإلا فلا ، لاحتمال كونه فرعا من الكلي الذي موضوعه " القادر " فلا محرز لما هو القانون الكلي حينئذ ، حتى يتمكن من إثبات فعلية الحكم على الكل . هذا مع احتمال عدم كونه من أصل الكلي الثابت في الاسلام ، بل هو حكم من الصادق ( عليه السلام ) على بعض المباني في مفوضية الأحكام إليهم ( عليهم السلام ) . فإذا كان كذلك ، فما هو القدر المسلم من السراية والعلم بعدم الخصوصية ، هو إلغاء العصر والمكان والنجاسة الخاصة والمسجد والشخص ، وأما إسراء الحكم الخاص الصادر بنحو الخطاب الشخصي للعاجزين ، فهو غير ممكن . فما أفاده - مد ظله - يتم فيما إذا كان التزاحم بين الخطابين القانونيين لا غير ، فافهم وكن من الشاكرين . المسلك السادس في الترتب وهو ما ارتضاه جل المتأخرين ، آخذين أصله من المحقق الثاني ( 1 ) والشيخ كاشف الغطاء ( 2 ) ، وتفصيله من المجدد الشيرازي ( قدس سرهم ) ( 3 ) وترتيبه من الأستاذ المدقق
هامش
1 - جامع المقاصد 5 : 12 - 13 . 2 - كشف الغطاء : 27 . 3 - تقريرات المجدد الشيرازي 2 : 273 - 282 .