لو سأل من ابتلي بها الإمام ( عليه السلام ) ، وأجيب : " بأنها واجبة " فإن كان هذا الحكم
الجزئي غير المضروب بشكل القانون ، شعبة من الحكم الكلي القانوني المضروب
على العناوين العامة - ك * ( الناس ) * وأمثاله - فهو يتم ، وإلا فلا ، لاحتمال كونه فرعا
من الكلي الذي موضوعه " القادر " فلا محرز لما هو القانون الكلي حينئذ ، حتى
يتمكن من إثبات فعلية الحكم على الكل .
هذا مع احتمال عدم كونه من أصل الكلي الثابت في الاسلام ، بل هو حكم
من الصادق ( عليه السلام ) على بعض المباني في مفوضية الأحكام إليهم ( عليهم السلام ) .
فإذا كان كذلك ، فما هو القدر المسلم من السراية والعلم بعدم الخصوصية ، هو
إلغاء العصر والمكان والنجاسة الخاصة والمسجد والشخص ، وأما إسراء الحكم
الخاص الصادر بنحو الخطاب الشخصي للعاجزين ، فهو غير ممكن .
فما أفاده - مد ظله - يتم فيما إذا كان التزاحم بين الخطابين القانونيين لا غير ،
فافهم وكن من الشاكرين .
المسلك السادس
في الترتب
وهو ما ارتضاه جل المتأخرين ، آخذين أصله من المحقق الثاني ( 1 ) والشيخ
كاشف الغطاء ( 2 ) ، وتفصيله من المجدد الشيرازي ( قدس سرهم ) ( 3 ) وترتيبه من الأستاذ المدقق
هامش
1 - جامع المقاصد 5 : 12 - 13 .
2 - كشف الغطاء : 27 .
3 - تقريرات المجدد الشيرازي 2 : 273 - 282 .