تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
وإن أريد أنه شرط شرعي استكشف بالعقل ، أو شرط عقلي ، فسيظهر بطلانه " ( 1 ) . أقول : يتوجه إليه : أولا : أن هذه المقدمة أي دخالة لها في مرامه ومسلكه ؟ ! بل الظاهر منه أنه أفادها لإبطال مذهب خصمه ، فلا ينبغي أن تذكر هنا . وثانيا : أن بطلان مذهب الخصم لا يمكن بذلك ، لأنه لا يقول : بأن نفس الأدلة المتزاحمة متكفلة لحال العلاج ، بل هم قائلون : بأن مقتضى إطلاق كل واحد من الدليلين مع المحذور العقلي ، هو الفرار عن التقييد بالمقدار الممكن ، فيكشف أن الشرع يرضى بالتقييد المزبور ، قضاء لحق المحافظة على مرامه بالمقدار الميسور عقلا ( 2 ) ، فافهم وتأمل جدا . وهذا نظير سائر الموارد التي يستكشف فيها تقييد الدليل لبا . نعم ، يتوجه إليهم الإشكالات الكثيرة الآتي بيانها ( 3 ) ، ولكن ليس هنا مقام توجيه الإشكال إليهم ، فلا تخلط . " والرابعة : قد اعتبروا للحكم مراتب أربع : مرتبة الاقتضاء ، ومرتبة الانشاء ، ومرتبة الفعلية ، ومرتبة التنجز ( 4 ) . والذي هو من مراتب الحكم هو الانشاء والفعلية ، دون الاقتضاء والتنجز ، ضرورة أن الاقتضاء من المبادئ ، وداخل في العلل السابقة عليه عند الإمامية
هامش
1 - مناهج الوصول 2 : 23 ، تهذيب الأصول 1 : 303 . 2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 337 - 351 ، نهاية الأفكار 1 : 370 - 375 ، محاضرات في أصول الفقه 3 : 120 - 123 . 3 - يأتي في الصفحة 475 - 478 و 498 - 513 . 4 - كفاية الأصول : 297 ، حاشية كفاية الأصول ، القوچاني 2 : 6 ، حقائق الأصول 2 : 8 - 9 .