تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
وخلف ، والأوامر التوصلية في حكم الإخبار ، ولا تكون إلا آلات الكشف . وتوهم : أن صدق " الإطاعة " موقوف عليه ( 1 ) ، ممنوع صغرى وكبرى ، وذلك لأن وجوده الحدوثي يكفي لذلك ، بعد بقاء المستكشف به والمصلحة الملزمة ، ولأن صدق " الإطاعة " ليس من الواجبات الشرعية ، ولا العقلية ، فلاحظ وتدبر جيدا .

فذلكة الكلام في المقام

إن القدرة إذا كانت دخيلة في فعلية التكليف بأي نحو كان من الدخالة ، فلا بد من انتفاء فعليته عند انتفائها ، وإن لم يعلم كيفية الدخالة ، ووجهة المدخلية . نعم ، إذا كان وجه الدخالة ، هو أن توجيه الخطاب والتكليف ، أو ترشح الإرادة ، غير ممكن ( 2 ) أو قبيح ( 3 ) ، أو أن نفس التكليف يقتضي ذلك ( 4 ) ، أو هو موضوع التكليف ، فبانتفائها تنتفي الفعلية ، ولكن لا يكون التكليف بلا اقتضاء وبدون الملاك . وإذا كان وجه الدخالة ، هو كونها واردة في محل التكليف وملاكه ( 5 ) ، أي بدون القدرة لا يكون ملاك ، فإنه أيضا يورث انتفاء الفعلية مع استلزامه انتفاء الاقتضاء . وتوهم : أن الأدلة في مقام التشريع لها الإطلاق ، ولا تكون القدرة مأخوذة
هامش
1 - قوانين الأصول 1 : 159 / السطر 10 . 2 - الفصول الغروية : 125 / السطر 19 ، نهاية الأصول : 164 - 165 ، محاضرات في أصول الفقه 4 : 188 - 189 . 3 - مفاتيح الأصول : 317 / السطر 11 - 18 ، الرسائل الفشاركية : 187 . 4 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 314 و 323 . 5 - منتهى الأصول 1 : 326 .
تحريرات في الأصول — صفحة 391 | السيد مصطفى الخميني