تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
وجهان مبنيان على أن القيام من شرائط الصلاة وأجزائها الرئيسة فتبطل . أو أن مع البناء على تركه في الأوليين ، لا يسقط أمر الصلاة ، كما عرفت فيما مضى ( 1 ) ، فلتصحيحها وجه قوي إن فرغنا عن صغرى المسألة ، وهي عدم سقوط ملاك الصلاة بالبناء على ترك بعض الشرائط أو الأجزاء عمدا ، كما عرفت تفصيله عند بيان كيفية شمول قاعدة " لا تعاد . . . " للترك العمدي ( 2 ) . فبالجملة : في جميع هذه المواقف ، يمكن تصوير المزاحمة وعلاجها على الوجه الذي أبدعناه واضحا . وأما على الوجه الذي ابتكره الوالد كما سيمر عليك ( 3 ) ، فهو يختص ببعض الموارد دون بعض . وأما على الوجه المعروف بين المتأخرين المسمى ب‍ " الترتب " فهو محل خلاف بين القائلين به ، وأنه هل يجري الترتب في الطوليات ، أم لا ؟ وسيظهر لك بطلان أساسه ، فتسقط فروعه ( 4 ) .

التنبيه الثالث : في شرائط تحقق التزاحم وكيفية أخذ القدرة

ما ذكرناه في هذه المسألة ، كان هو طريق علاج المتزاحمين قبال سائر الطرق ، وأما شرائط تحقق المزاحمة في التكليف ، فهي وإن كانت اتضحت مما سبق ، إلا أن الإشارة إليها إجمالا مما لا بد منها ، ولا سيما بالنسبة إلى كيفية أخذ القدرة في الأحكام الإلهية .
هامش
1 - نفس المصدر . 2 - تقدم في الصفحة 375 - 379 . 3 - يأتي في الصفحة 462 - 468 . 4 - يأتي في الصفحة 468 .
تحريرات في الأصول — صفحة 384 | السيد مصطفى الخميني