تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
وجه الاندفاع : ما مر منا في المرحلة الأولى من البحث ، ويكفيك إن كنت شاعرا ما أفدناه هنا ( 1 ) . فبالجملة تحصل أن الالتزام بترتب الثمرتين ممكن . الثالثة : بطلان العبادة إذا كانت ضدا ، لما أن النهي عن العبادة يورث الفساد ، ففي المثال المعروف في المسألة ، يلزم بطلان الصلاة عند ترك فعل الإزالة ، لأنها تكون مورد النهي حسب الفرض . ويمكن دعوى جريانها في الضد العام أيضا ، ضرورة أن الأمر بترك الصلاة حال الإقراء والحيض ، لا يدل على الفساد إلا برجوعه إلى النهي عرفا ، أو استلزامه النهي عن فعلها وضدها وهي الصلاة فقوله : " دعي الصلاة أيام أقرائك " ( 2 ) يستلزم النهي عنها ، وهو يستلزم الفساد . بل تأتي في المعاملات ، كما نشير إليه ( 3 ) . ومن العجب ، أن الأصحاب - رضي الله عنهم - مع كونهم في موقف ذكر ثمرة المسألة ، لم يذكروا للضد العام ثمرة ( 4 ) ! ! مع أنه قيل : " إن النزاع ليس في الضد العام ، ضرورة أن الاقتضاء كان مفروغا عنه عندهم " ( 5 ) فهو كان أولى بذكرها من الضد الخاص ، كما لا يخفى .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 313 - 314 . 2 - الكافي 3 : 83 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 381 / 1183 ، وسائل الشيعة 2 : 276 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 3 ، الحديث 4 و 287 ، الباب 7 ، الحديث 2 و 288 ، الباب 8 ، الحديث 3 . 3 - يأتي في الصفحة 338 . 4 - قوانين الأصول 1 : 113 / السطر 16 ، الفصول الغروية : 95 / السطر 14 ، مطارح الأنظار : 118 / السطر 31 ، محاضرات في أصول الفقه 3 : 50 . 5 - معالم الدين : 62 ، نهاية الأصول : 206 .
تحريرات في الأصول — صفحة 333 | السيد مصطفى الخميني