تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
سيأتي من أن مثل هذا النهي ، ليس نهيا في العبادة . مع أنه لو كان من النهي في العبادة ، فإيراثه البطلان محل الإشكال ، كما سيظهر . الخاتمة : في ثمرة المسألة وهي كثيرة ، نذكر بعضا منها : الأولى : بناء على الاقتضاء يلزم تعدد العقاب في الضد العام والخاص ، ويكون الترك محرما تكليفا ، وهكذا الضد الخاص ، وهي الصلاة أو غيرها . الثانية : يلزم كونه مصرا على المعصية ، بناء على أن الإصرار يتحقق بالمعصيتين . وربما يتوجه إلى حرمة الضد الخاص : أن هذا النهي لمكان ترشحه من الأمر المقدمي ، لا يكون ذا تبعة من العقاب والفسق ( 1 ) ، كيف ؟ ! وأمره المقدمي يكون كذلك ، ولا يعقل زيادة الفرع على الأصل . هذا إذا كان البرهان على الاقتضاء ، مسألة مقدمية ترك الضد للضد . وإذا كان غيره من الوجوه الأخر ، فيقال : إن هذا النهي لا يكشف عن المفسدة ، ولا يكون إرشادا إلى الشرطية أو المانعية ، فلا يكون مفسد العبادة . فبالجملة هو نوع نهي غير النواهي المتعارفة . أقول : هذه الشبهة قابلة للاندفاع ، ضرورة أن الإرادة الغيرية إذا كانت مترشحة ، وإرادة الزجر والنهي أيضا مترشحة قهرا ولا بالاختيار ، فللإيراد
هامش
1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 316 ، أجود التقريرات 1 : 262 ، مناهج الوصول 2 : 20 .