تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
فلا يفرق بين كونها موجودة قبل الدخول ، أو بعده ، فإنه إذا تبين أنه يريد الإنقاذ يعلم : أن الدخول كان معروض الوجوب الغيري ، أو يكون عنوان " الموصلة بالفعل " معروضه ، كما هو الحق ، لا الدخول ، فيكون على هذا معذورا في ارتكاب المحرم ، لا أن الدخول يوصف ب‍ " المحرم " لما تقرر في محله : من عدم سقوط الأحكام الشرعية عند التزاحم ، فلا تكن من الغافلين ( 1 ) . وسيأتي زيادة توضيح عند ذكر المحاذير العقلية للمقدمة الموصلة ( 2 ) . تذنيب يشتمل على مباحث : المبحث الأول : حول الأدلة المستدل بها على وجوب الموصلة غير ما مر من الدليل الوحيد الفريد ( 3 ) : منها : ما نسب إلى " الفصول " : " من أن للآمر أن يصرح بعدم إرادة غير الموصلة ، وهذا كاشف عن عدم وجود الملاك في المطلقة ، وله أن يصرح بإرادته الموصلة لا غير ، فيكون فيها الملاك والمناط " ( 4 ) . وقد أورد عليه صاحب " الكفاية " : " أن فيما أفاده جزافا صرفا ، لعدم جواز تصريحه بذلك بعد كون الملاك هو التمكن ، وهو حاصل في الموصلة وغيرها " ( 5 ) . والحق : أن ما أورده عليه غير لائق للصدور منه ، ضرورة أن العقول كلها
هامش
1 - لاحظ الصفحة 461 . 2 - يأتي في الصفحة 215 - 228 . 3 - تقدم في الصفحة 205 - 206 . 4 - الفصول الغروية : 86 / السطر 19 . 5 - كفاية الأصول : 148 .
تحريرات في الأصول — صفحة 210 | السيد مصطفى الخميني