تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الخطورات الذهنية والصور العلمية ، دخيلة في الاستتباع ، فلا تخلط . إن قلت : يكفي لحصول الإرادة المولوية والإيجاب المولوي ، شرطية العلم بالأمر في ترتب اللوازم والآثار . قلت : إذا كان يكفي أصل الأمر الأعم من الإرشادي والمولوي في الترتب المزبور ، فلا مصلحة في اعتبار مولويته . وهنا مذهب آخر وجواب صحيح خارج عن أفق الباحثين ، ولا سيما محصلي الأصول ، ولذلك يكون العدول أولى . ذنابة : وفيها استدلال على امتناع مولوية الأوامر في الشرائع مع رده ربما يستدل على امتناع كون الأوامر في الشرائع الإلهية مولوية : بأن الأمر الصادر منه تعالى ، إذا كان لا يستلزم خلافه ولا وفاقه ثمرة ، وأثرا له تعالى ، بل جميع المنافع والمضار في الأمر والنهي عائدة إلى العباد ، فكيف يكون هي مولوية ؟ ! ولكنه قابل للدفع ، كما هو غير خفي على الفطن العارف وبما سلكناه في حقيقة النفسية والغيرية . وأما حديث امتناع صدور الأمر التشريعي من العالي بالنسبة إلى الداني ، فهو طويل الذيل يطلب من محاله ( 1 ) . إيقاظ وتنبيه : حول ما أفاده الوالد المحقق في المقام يظهر من الوالد المحقق - مد ظله - احتمال ترتب الثواب على هذه المقالة على الوجوب الغيري ، لأن وجه الترتب صفاء النفس الحاصل من الأفعال ، والنيات
هامش
1 - تقدم في الصفحة 133 .