الأول : قول الشيخين ( رحمهما الله ) وهو الرجوع إلى المادة .
الثاني : الاجمال مطلقا ، وهو مختارنا ومختار جمع ( 1 ) ، وفيهم الوالد المحقق
- مد ظله - ( 2 ) .
الثالث : التفصيل بين كون دليل القيد متصلا ، ومنفصلا ، وهو مختار
" الكفاية " ( 3 ) وبعض آخر ، وإن أمر ( رحمه الله ) فيها بالتأمل ، وهو الظاهر في إسرائه الاجمال
حتى في المنفصل .
والرابع : هو التفصيل بين القيود ، فما كان منها قيد الهيئة والمادة معا ثبوتا إذا
كان قيد الهيئة إثباتا ، وبين ما لا يكون كذلك ، وتكون النسبة عموما من وجه ، وهذا
هو الذي يقرب عندنا احتمالا .
وهناك احتمال خامس أو قول : وهو التفصيل في مبنى الإطلاق فيما كان
دليل المقيد منفصلا ، فإن قلنا : بأن الإطلاق معلق على عدم ورود القيد إلى الأبد ، كما
نسب إلى الشيخ ( قدس سره ) ( 4 ) وقال بورود دليل القيد على معارضه ، فهو يسري إجماله إلى
المطلق .
وإن قلنا : بأن الإطلاق معلق على عدم وجود القيد في مقام التخاطب - كما
عن الأكثر ( 5 ) ، وهو الأقرب - فلا يسري .
ولكنه عندنا غير صحيح ، لأنه لا منع من الالتزام بهذا المعنى ، ومع ذلك نقول
بالسراية في القوانين ووضعها .
هامش
1 - حاشية كفاية الأصول ، المشكيني 1 : 536 - 537 .
2 - مناهج الوصول 1 : 365 ، تهذيب الأصول 1 : 237 .
3 - كفاية الأصول : 134 - 135 .
4 - فرائد الأصول 2 : 792 .
5 - كفاية الأصول : 513 ، نهاية الأفكار 4 ، الجزء الثاني : 148 .