تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
الأول : قول الشيخين ( رحمهما الله ) وهو الرجوع إلى المادة . الثاني : الاجمال مطلقا ، وهو مختارنا ومختار جمع ( 1 ) ، وفيهم الوالد المحقق - مد ظله - ( 2 ) . الثالث : التفصيل بين كون دليل القيد متصلا ، ومنفصلا ، وهو مختار " الكفاية " ( 3 ) وبعض آخر ، وإن أمر ( رحمه الله ) فيها بالتأمل ، وهو الظاهر في إسرائه الاجمال حتى في المنفصل . والرابع : هو التفصيل بين القيود ، فما كان منها قيد الهيئة والمادة معا ثبوتا إذا كان قيد الهيئة إثباتا ، وبين ما لا يكون كذلك ، وتكون النسبة عموما من وجه ، وهذا هو الذي يقرب عندنا احتمالا . وهناك احتمال خامس أو قول : وهو التفصيل في مبنى الإطلاق فيما كان دليل المقيد منفصلا ، فإن قلنا : بأن الإطلاق معلق على عدم ورود القيد إلى الأبد ، كما نسب إلى الشيخ ( قدس سره ) ( 4 ) وقال بورود دليل القيد على معارضه ، فهو يسري إجماله إلى المطلق . وإن قلنا : بأن الإطلاق معلق على عدم وجود القيد في مقام التخاطب - كما عن الأكثر ( 5 ) ، وهو الأقرب - فلا يسري . ولكنه عندنا غير صحيح ، لأنه لا منع من الالتزام بهذا المعنى ، ومع ذلك نقول بالسراية في القوانين ووضعها .
هامش
1 - حاشية كفاية الأصول ، المشكيني 1 : 536 - 537 . 2 - مناهج الوصول 1 : 365 ، تهذيب الأصول 1 : 237 . 3 - كفاية الأصول : 134 - 135 . 4 - فرائد الأصول 2 : 792 . 5 - كفاية الأصول : 513 ، نهاية الأفكار 4 ، الجزء الثاني : 148 .
تحريرات في الأصول — صفحة 101 | السيد مصطفى الخميني