الاجماع على أن " الصلاة لا تترك بحال " ( 1 ) وموارد العلم الاجمالي بوجوب الأداء
عليه في الوقت ، أو القضاء خارجه ، فإنه يجب الاحتياط بالجمع .
نعم ، ربما يشكل تنجيز هذا العلم ، لأن موضوع القضاء هو " الفوت " وهذا
يورث قصور العلم بالتكليف الفعلي على أي تقدير ، كما هو الظاهر .
اللهم إلا أن يقال : بأن موضوعه أعم منه ومن عدم الإتيان بالفريضة ، وعند
ذلك يحرز بالاستصحاب .
والذي هو أساس البراءة : هو أن الترخيص إلى البدل ، لا يمكن إلا برفع اليد
عن المطلوب الأعلى ، كما مر ، ومع احتمال الترخيص ، لا يمكن العلم بالطلب
الأعلى ، ومع عدم العلم به لا سبيل إلى الاشتغال .
هامش
1 - وسائل الشيعة 12 : 346 ، كتاب الحج ، أبواب الإحرام ، الباب 19 ، الحديث 1 ،
مع تفاوت يسير .