تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
الاجماع على أن " الصلاة لا تترك بحال " ( 1 ) وموارد العلم الاجمالي بوجوب الأداء عليه في الوقت ، أو القضاء خارجه ، فإنه يجب الاحتياط بالجمع . نعم ، ربما يشكل تنجيز هذا العلم ، لأن موضوع القضاء هو " الفوت " وهذا يورث قصور العلم بالتكليف الفعلي على أي تقدير ، كما هو الظاهر . اللهم إلا أن يقال : بأن موضوعه أعم منه ومن عدم الإتيان بالفريضة ، وعند ذلك يحرز بالاستصحاب . والذي هو أساس البراءة : هو أن الترخيص إلى البدل ، لا يمكن إلا برفع اليد عن المطلوب الأعلى ، كما مر ، ومع احتمال الترخيص ، لا يمكن العلم بالطلب الأعلى ، ومع عدم العلم به لا سبيل إلى الاشتغال .
هامش
1 - وسائل الشيعة 12 : 346 ، كتاب الحج ، أبواب الإحرام ، الباب 19 ، الحديث 1 ، مع تفاوت يسير .