بالمأمور به بالوصف الخارجي ، بل معنى السقوط هو سقوط الباعثية ، وهو يجامع
بقاء الأمر الانشائي الذي لا روح له ، لسقوط الغرض المستلزم لسقوط الإرادة ،
ولكنه إذا اعتبر تبديل الامتثال وجعله تسبيحا ، فلا بد أن يعود الغرض ، وتعود
الإرادة ، ويكون الانشاء باعثه .
هذا مع أن في سقوط الغرض بنحو كلي لا الإرادة ، إشكالا أشير إليه في
الطريقة الأولى .
ولعمري ، إن من تدبر فيما أسمعناكم ، لا يحصل له إلا الاطمئنان بأن ظاهر
أخبار المسألة ذلك . وفي المسألة ( إن قلت قلتات ) ترجع إلى جهات فقهية خارجة
عن هذه المسألة ، ومن شاء فليرجع هناك .
والذي هو المقصود بالبحث : أن ما اشتهر في هذه المسألة ، وكان مفروغا عنه
عند الكل ، مخدوش جدا .
تحريرات في الأصول — صفحة 273
مساهمون: السيد مصطفى الخميني
ص٢٧٣