تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
المبحث الثاني هل يستلزم امتناع التقييد امتناع الإطلاق ؟ لو سلمنا امتناع التقييد ، وامتناع أخذ قصد الأمر في المتعلق ، فالمعروف المشهور بين الأعلام امتناع الإطلاق إثباتا أيضا ( 1 ) . وأما في مرحلة الثبوت ، فالامتناع الأول يورث وجوب الإطلاق ، كما عن الشيخ الأعظم ، فإنه قال : " إذا امتنع التقييد يجب الإطلاق ، لامتناع الفرض الثالث ، وهو الإهمال في مرحلة الثبوت " ( 2 ) . والذي يظهر من الفضلاء ، ابتناء هذه القاعدة الكلية على فهم تقابل الإطلاق والتقييد ، وأن التقابل بينهما لما كان تقابل العدم والملكة ، فالامتناع في المقدم استلزم الامتناع في التالي . واختلفت كلماتهم في تقابلهما ، فمن قائل : بأنه من تقابل التضاد ، وكان هذا رأي المشهور إلى زمان سلطان المحققين ( 3 ) . ومن قائل : إنه تقابل العدم والملكة ( 4 ) ، وهو رأي المشهور من بعده ( 5 ) . وقيل بالأول في مرحلة الثبوت ، وبالثاني في مرحلة الإثبات ( 6 ) .
هامش
1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 155 ، محاضرات في أصول الفقه 2 : 173 . 2 - لاحظ أجود التقريرات 1 : 112 . 3 - لاحظ فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 565 ، أجود التقريرات 1 : 520 . 4 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 155 ، منتهى الأصول 1 : 468 . 5 - أجود التقريرات 1 : 520 . 6 - محاضرات في أصول الفقه 2 : 173 .