ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة يرثها الوارث ، وفي توريث الأب هنا
قولان أقربهما عدمه ، فلو لم يكن له وارث غيره يرث الإمام عليه السلام .
مسألة 13 - عمد الصبي والمجنون في حكم الخطأ ، فالدية فيه على
العاقلة .
مسألة 14 - لا يضمن العاقلة جناية بهيمة لو جنت بتفريط من المالك
أو بغيره ، ولا تضمن إتلاف مال ، فلو أتلف مال الغير خطأ أو أتلفه
صغير أو مجنون فلا تضمنه العاقلة ، فضمانها مخصوص بالجناية من الآدمي
على الآدمي على نحو ما تقدم ، ثم إنه لا ثمرة مهمة في سائر المحال :
أي المعتق وضامن الجريرة والإمام عليه السلام .
الثني - في كيفية التقسيط ، وفيها أقوال : منها - على الغني عشرة
قراريط : أي نصف الدينار ، وعلى الفقير خمسة قراريط ، ومنها ، يقسطها
الإمام عليه السلام أو نائبه على ما يراه بحسب أحوال العاقلة بحيث لا يجحف
على أحد منهم ، ومنها - أن الفقير والغني سواء في ذلك ، فهي عليهما
والأخير أشبه بالقواعد بناء على تحمل الفقير .
مسألة 1 - هل في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الإرث فيؤخذ من
الأقرب فالأقرب على حسب طبقات الإرث ، فيؤخذ من الآباء والأولاد
ثم الأجداد والإخوة من الأب وأولادهم وإن نزلوا ، ثم الأعمام وأولادهم
وإن نزلوا ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الطبقات ، أو يجمع بين القريب
والبعيد في العقل فيوزع على الأب والابن والجد والإخوة وأولادهم وهكذا
من الموجودين حال الجناية ؟ وجهان لا يبعد أن يكون الأول أوجه .
مسألة 2 - هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفية الإرث فلو كان
الوارث في الطبقة الأولى مثلا منحصرا بأب وابن يؤخذ من الأب سدس
الدية ومن الابن خمسة أسداس أو يؤخذ منهما على السواء ؟ وجهان ،