كان خطأ فعلى العاقلة إذا ولج فيه الروح ، وفي غيره تأمل وإن كان
الأقرب أنها على العاقلة .
مسألة 11 - في قطع رأس الميت المسلم الحر مأة دينار ، وفي قطع
جوارحه بحساب ديته ، وبهذه النسبة في سائر الجنايات عليه ، ففي قطع
يده خمسون دينارا ، وفي قطع يديه مأة ، وفي قطع إصبعه عشرة دنانير ،
وكذا الحال في جراحه وشجاجه ، وهذه الدية ليست لورثته بل للميت .
الثاني من اللواحق في العاقلة
والكلام فيها في أمرين : الأول - تعيين المحل ، وهو العصبة ثم المعتق
ثم ضامن الجريرة ثم الإمام عليه السلام ، وضابط العصبة من تقرب بالأبوين
أو الأب كالإخوة وأولادهم وإن نزلوا والعمومة وأولادهم كذلك .
مسألة 1 - في دخول الآباء وإن علو والأبناء وإن نزلوا في العصبة
خلاف ، والأقوى دخولهما فيها .
مسألة 2 - لا تعقل المرأة بلا إشكال ، ولا الصبي ولا المجنون على
الظاهر وإن ورثوا من الدية ، ولا أهل الديوان إن لم يكونوا عصبة ،
ولا أهل البلد إن لم يكونوا عصبة ، ولا يشارك القاتل العصبة في الضمان
ويعقل الشباب والشيوخ والضعفاء والمرضي إذا كانوا عصبة .
مسألة 3 - هل يتحمل الفقير حال المطالبة - وهو حول الحول -
شيئا أم لا ؟ فيه تأمل وإن كان الأقرب بالاعتبار عدم تحمله .
مسألة 4 - تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد ، والأقوى عدم