مسألة 2 - لا كفارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح ،
ولا تجب الدية كاملة ولا الكفارة إلا بعد العلم بالحياة ولو بشهادة عادلين
من أهل الخبرة ، ولا اعتبار بالحركة إلا إذا علم أنها اختيارية ، ومع العلم
بالحياة تجب مع مباشرة الجناية .
مسألة 3 - الأقوى أنه ليس بين كل مرتبة مما تقدم ذكره والمرتبة
التي بعدها شئ ، فما قيل بينهما شئ بحساب ذلك غير مرضي .
مسألة 4 - لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها فديد المرأة كاملة
ودية أخرى لموت ولدها ، فإن علم أنه ذكر فديته ، أو الأنثى فديتها ،
ولو اشتبه فنصف الديتين .
مسألة 5 - لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته ، ولا نصيب لها
من هذه الدية .
مسألة 6 - لو تعدد الولد تعددت الدية ، فلو كان ذكرا وأنثى
فدية ذكر وأنثى وهكذا ، وفي المراتب المتقدمة كل مورد أحرز التعدد
دية المرتبة متعددة .
مسألة 7 - دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته أي من حساب
المأة ، ففي يده خمسون دينارا ، وفي يديه مأة ، وفي الجراحات والشجاع
على النسبة ، هذا فيما لم تلجه الروح ، وإلا فكغيره ، من الأحياء .
مسألة 8 - من أفزع مجامعا فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ضياع
النطفة .
مسألة 9 - لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ
نشوء إنسان فإن حصل بسقوطه نقص ففيه الحكومة ، ولو وردت على أمها
جناية فديتها .
مسألة 10 - دية الجنين إن كان عمدا أو شبهه في مال الجاني ، وإن