تحملها ما نقص عنها .
مسألة 5 - تضمن العاقلة دية الخطأ ، وقد مر أنها تستأدى في ثلاث
سنين كل سنة عند انسلاخها ثلثا ، من غير فرق بين دية الرجل والمرأة ،
والأقرب أن حكم التوزيع إلى ثلاث سنين جار في مطلق دية الخطأ من
النفوس وجنايات أخر .
مسألة 6 - لا رجوع للعاقلة بما تؤديه على الجاني كما مر ، والقول
بالرجوع ضعيف .
مسألة 7 - لا تعقل العاقلة ما يثبت بالاقرار بل لا يبعد من ثبوته
بالبينة فلو ثبت أصل القتل بالبينة وادعى القاتل الخطأ وأنكرت
العاقلة
فالقول قولها بيمين ، فمع عدم ثبوت الخطأ بالبينة ففي مال الجاني .
مسألة 8 - لا يعقل العاقلة العمد وشبهه كما مر ، ولا ما صولح به
في العمد ، وشبهه ، ولا سائر الجنايات كالهاشمة والمأمومة إذا وقعت عن عمد
أو شبهه .
مسألة 9 - لو جنى شخص على نفسه خطأ قتلا أو ما دونه كان
هدرا ولا تضمنه العاقلة .
مسألة 10 - ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة
وإنما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام
المسلمين إذا أدوا إليه الجزية .
مسألة 11 - لا يعقل إلا من علم كيفية انتسابه إلى القاتل ، وثبت
كونه من العصبة ، فلا يكفي كونه من قبيلة فلان حتى يعلم أنه عصبته ،
ولو ثبت كونه عصبة بالبينة الشرعية لا يسمع إنكار الطرف .
مسألة 12 - لو قتل الأب ولده عمدا أو شبه عمد فالدية عليه ،
ولا نصيب له منها ، ولو لم يكن له وارث غيره فالدية للإمام عليه السلام ،