ولو كان أخد الوارث ممنوعا من الإرث فهل يؤخذ نمه العقل أم لا ؟ وجهان .
مسألة 3 - لو لم يكن في طبقات الإرث أحد ولم يكن ولاء العتق
وضمان الجريرة فالعقل على الإمام عليه السلام من بيت المال ، ولو كان
ولم يكن له مال فكذلك ، ولو كان له مال ولا يمكن الأخذ منه فهل
هو كذلك ؟ فيه تردد .
مسألة 4 - لو كان في إحدى الطبقات وارث وإن كان واحد
لا يؤخذ من الإمام عليه السلام العقل ، بل يؤخذ من الوارث .
مسألة 5 - ابتداء زمان التأجيل في دية القتل خطأ من حين الموت
وفي الجناية على الأطراف من حين وقوع الجناية ، وفي السراية من حين
انتهاء السراية على الأشبه ، ويحتمل أن يكون من حين الاندمال ، ولا يقف
ضرب الأجل إلى حكم الحاكم .
مسألة 6 - بعد حلول الحول يطالب الدية ممن تعلقت به ، ولو مات
بعد حلوله لم يسقط ما لزمه ، وثبت في تركته ، ولو مات في أثناء الحول
ففي تعلقه بتركه كمن مات بعد حلوله أو سقوطه عنه وتعلقه بغيره إشكال
وتردد .
مسألة 7 - لو لم تكن له عاقلة غير الإمام عليه السلام أو عجزت
عن الدية تؤخذ من الإمام عليه السلام دون القاتل ، وقيل تؤخذ من
القتل ولو لم يكن له مال تؤخذ من الإمام عليه السلام ، والأول أظهر .
مسألة 8 - قد مر أن دية العمد وشبه العمد في مال الجاني ، لكن
لو هرب فلم يقدر عليه أخذت من ماله إن كان له مال ، وإلا فمن
الأقرب إليه فالأقرب ، فإن لم تكن له قرابة أداها الإمام عليه السلام ،
ولا يبطل دم امرئ مسلم .