الثالث من اللواحق في الجناية على الحيوان
وهي باعتبار المجني عليه ثلاثة أقسام :
الأول - ما يؤكل في العادة كالأنعام الثلاثة وغيرها ، فمن أتلف منها
شيئا بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيا وذكيا ، ولو لم يكن بينهما
تفاوت فلا شئ عليه وإن كان آثما ، ولو أتلفه من غير تذكية لزمه قيمة
يوم إتلافه ، والأحوط أعلى قيمتي يوم التلف والأداء ، ولو بقي فيه ما ينتفع
به كالصوف والوبر وغيرهما مما ينتفع به من الميتة فهو للمالك ، ويوضع من
قيمة التالف التي يغرمها .
مسألة 1 - ليس للمالك دفع المذبوح لو ذبح مذكاة ومطالبة المثل أو
القيمة ، بل له ما به التفاوت .
مسألة 2 - لو فرض أنه بالذبح خرج عن القيمة فهو مضمون
كالتالف بلا تذكية .
مسألة 3 - لو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئا من عظامه مع
استقرار حياته فللمالك الأرش ، ومع عدم الاستقرار فضمان الاتلاف ،
لكن الأحوط فيما إذا فقئت عين ذات القوائم الأربع أكثر الأمرين من
الأرش وربع ثمنها يوم فقئت عين ذات القوائم الأربع أكثر الأمرين من
الأرش وربع ثمنها يوم فقئت ، كما أن الأحوط في إلقاء جنين البهيمة أكثر
الأمرين من الأرش وعشر ثمن البهيمة يوم ألقت .
الثاني - ما لا يؤكل لحمه لكن تقع عليه التذكية كالسباع ، فإن أتلفه
بالذكاة ضمن الأرش ، وكذا لو قطع جوارحه وكسر عظامه مع استقرار
حياته ، وإن أتلفه بغير ذكاة ضمن قيمته حيا يوم إتلافه ، والأحوط أكثر
الأمرين من القيمة يوم إتلافه ويوم أدائها ، ويستثنى من القيمة ما ينتفع