به من الميتة كعظم الفيل .
مسألة 4 - إن كان المتلف ما يحل أكله لكن لا يؤكل عادة كالخيل
والبغال والحمير الأهلية كان حكمه كغير المأكول ، لكن الأحوط في فق ء
عينها ما ذكرنا في المسألة الثالثة .
مسألة 5 - فيما لا يؤكل عادة لو أتلفه بالتذكية لا يعتبر لحمه مما ينتفع به
فلا يستثنى من الغرامة ، نعم لو فرض أن له قيمة كسنة المجاعة
تستثنى منها .
الثالث - ما لا يقع عليه الذكاة ، ففي كلب الصيد أربعون درهما ،
والظاهر عدم الفرق بين السلوقي وغيره ، ولا بين كونه معلما وغيره ، وفي
كلب الغنم عشرون درهما ، وفي رواية كبش ، والأحوط الأخذ بأكثرهما ،
والأحوط في كلب الحائط عشرون درهما ، وفي كلب الزرع قفيز من بر
عند المشهور على ما حكي ، وفي رواية جريب من بر ، وهو أحوط ،
ولا يملك المسلم من الكلاب غير ذلك ، فلا ضمان باتلافه .
مسألة 6 - كل ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير لا ضمان فيه
لو أتلفه وما لم يدل دليل على عدم قابليته للملك يتملك لو كان له منفعة
عقلائية ، وفي إتلافه ضمان الاتلاف كما في سائر الأموال .
مسألة 7 - ما يملكه الذمي كالخنزير مضمون بقيمته عند مستحليه ،
وفي الجناية على أطرافه الأرش .
فروع
الأول - لو أتلف على الذمي خمرا أو آلة من اللهو ونحوه مما يملكه
الذمي في مذهبه ضمنها المتلف ولو كان مسلما ، ولكن يشترط في الضمان