والمراد أنه يقوم المجروح صحيحا إن كان مملوكا تارة ويقوم مع الجناية أخرى
وينسب إلى القيمة الأولى ، ويعرف التفاوت بينهما ويؤخذ من دية النفس
بحسابه ، وقد قلنا : إنه لو لم يكن تفاوت بحسب القيمة أو كان مع الجناية
أزيد كما لو قطع إصبعه الزائدة التي هي نقص وبقطعها تزيد القيمة فلا بد
من الحومة بمعنى آخر ، وهو حكم القاضي بالتصالح ، ومع عدمه بما يراه
من التعزير وغيره حسما للنزاع .
مسألة 10 - من لا ولي له فالحاكم وليه في هذا الزمان ، فلو قتل
خطأ أو شبيه عمد فله استيفاؤه ، فهل له العفو ؟ وجهان ، الأحوط عدمه .
القول في اللواحق وهي أمور : الأول في الجنين
الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة ألف دينار إذا كان بحكم
المسلم الحر وكان ذكرا ، وفي الأنثى نصفها ، وإذا اكتسى اللحم وتمت
خلقته ففيه مأة دينار ذكرا كان الجنين أو أنثى ، ولو لم يكتس اللحم وهو
عظم ففيه ثمانون دينارا ، وفي المضغة ستون ، وفي العلقة أربعون ، وفي
النطفة إذا استقرت في الرحم عشرون ، من غير فرق في جميع ذلك بين
الذكر والأنثى .
مسألة 1 - لو كان الجنين ذميا فهل ديته عشر دية أبيه أو عشر دية
أهم ؟ فيه تردد ، وإن كان الأول أقرب .