الأراضي ولا يبعد أن يكون مصرفها وكذا مصرف الخراج وسائر الماليات
مصالح الاسلام والمسلمين وإن عين مصرف بعض الأصناف في بعض
الأموال .
مسألة 12 - عقد الذمة من الإمام عليه السلام وفي غيبته من نائبه
مع بسط يده ، وفي الحال لو عقد الجائر كان لنا ترتيب آثار الصحة وأخذ
الجزية منه ، كأخذ الجوائز والأخرجة ، وخرجوا بالعقد معه عن الحربي .
مسألة 13 - المال الذي يجعل عليه عقد الجزية يكون بحسب ما يراه
الحاكم من النقود أو العروض كالحلي والأحشام وغيرهما .
القول في شرائط الذمة
الأول - قبول الجزية بما يراه الإمام عليه السلام أو والي المسلمين
على الرؤوس أو الأراضي أو هما أو غيرهما أو جميعها .
الثاني - أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان مثل العزم على حرب المسلمين
وإمداد المشركين .
مسألة 1 - مخالفة هذين الشرطين مستلزمه للخروج عن الذمة ، بل
الأول منهما من مقومات عقد الجزية والثاني منهما من مقتضيات الآمال ،
ولو لم يعدا شرطا كان حسنا ، ولو فعلوا ما ينافي الأمان كانوا ناقضين
للعهد وخارجين عن الذمة ، اشترط عليهم أم لم يشترط .
الثالث - أن لا يتظاهروا بالمنكرات عندنا كشرب الخمر والزنا وأكل
لحم الخنزير ونكاح المحرمات .
الرابع - قبول أن تجري عليهم أحكام المسلمين من أداء حق أو ترك
محرم أو إجراء حدود الله تعالى ونحوها ، والأحوط اشتراط ذلك عليهم .