مسألة 5 - لو طرح التقدير وجعل على نظر الإمام عليه السلام
فله الوضع أي نحو وبأي مقدار وبأي شئ شاء .
مسألة 6 - يجوز أن يشترط عليهم زائدا على الجزية ضيافة مارة
المسلمين عسكرا كانوا أن لا ، والظاهر لزوم تعيين زمان الضيافة كيوم
أو ثلاثة أيام ، ويجوز إيكال كيفية الضيافة إلى العرف والعادة من ضيافة
أهل نحلة غير أهلها ممن يرى نجاستهم .
مسألة 7 - الجزية كالزكاة والخراج تؤخذ كل حول ، والظاهر جواز
اشتراط الأداء عليهم أول الحول أو آخره أو وسطه ، ولو أطلق فالظاهر
أنها تجب في آخر الحول ، فحينئذ إن أسلم الذمي قبل الحول أو بعده
قبل الأداء أو قبل الأداء إذا شرط عليه أو الحول سقطت عنه .
مسألة 8 - الظاهر سقوطها بالاسلام سواء كان إسلامه لداعي سقوطها
أو لا ، والقول بعدمه في الأول ضعيف .
مسألة 9 - لو مات الذمي بعد الحول لم تسقط وأخذت من تركته
ولو مات في أثنائه فإن شرط عليه الأداء أو الحول فكذلك ، وإن شرط
في أثنائه ومات بعد تحقق الشرط فكذلك أيضا ، وإن وزعت على الشهور
فتؤخذ بمقداره ، وإن وضعت عليه آخر الحول بمعنى أن يكون حصول
الدين في آخره فمات قبله لم تؤخذ شيئا ، وإن وضعت عليه وشرط التأخير
إلى آخره تؤخذ ، فهل لوارثه التأخير إلى آخره أو لا ؟ فيه تأمل ، وإن
لا يبعد تعجيلها كسائر الديون .
مسألة 10 - يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر والخنزير
والميتة ونحوها ، سواء أدوها أو أحالوا إلى المشتري منهم إذا كان منهم ،
ولا يجوز أخذ أعيان المحرمات جزية .
مسألة 11 - الظاهر أن مصرف الجزية الآن هو مصرف خراج