مسألة 3 - الفرق الثلاث إذا التزموا بشرائط الذمة الآتية أقروا على
دينهم سواء كانوا عربا أو عجما ، وكذلك من كان من نسلهم ، فإنه يقر
على دينه بشرائطها ، وتقبل منهم الجزية .
مسألة 4 - من انتقل من دينه من غير الفرق الثلاث إلى إحدى
الطوائف فإن كان قبل نسخ شرائعهم أقروا عليه ، وإن كان بعده لم يقروا
ولم تقبل منهم الجزية ، فحكمهم حكم الكفار غير أهل الكتاب ، ولو أنتقل
مسلم إلى غير الاسلام فهو مرتد ذكرنا حكمه في بابه .
مسألة 5 - لو أحاط المسلمون بقوم من المشركين فادعوا أنهم أهل
الكتاب من الثلاث يقبل منهم إذا بذلوا الجزية ، ويقروا على ما ادعوا ،
ولم يكلفوا البينة ، ولو ادعى بعض أنه أهل الكتاب وأنكر بعض يقر
المدعي ولا يقبل قول غيره عليه ، ولو ثبت بعد عقد الجزية باقرار منهم
أو بينة أو غير ذلك أنهم ليسوا أهل الكتاب انتقض العهد .
مسألة 6 - لا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء وهل تسقط
عن الشيخ الفاني والمقعد والأعمى والمعتوه ؟ فيه تردد ، والأشبه عدم السقوط
وتؤخذ ممن عدا ما استثني ولو كانوا رهبانا أو فقراء لكن ينتظر حتى
يوسر الفقير .
مسألة 7 - لا يجوز في عقد الذمة اشتراط كون الجزية أو بعضها
على النساء ، فلو اشترط بطل الشرط ، ولو حاصر المسلمون حصنا من
أهل الكتاب فقتلوا الرجال قبل العقد فسألت النساء إقرارهن ببذل الجزية
لا يصح وكذا لو كان سؤال الاقرار بعد العقد .
مسألة 8 - لا جزية على المجنون مطبقا ، فلو أفاق حولا وجبت
عليه ولو أفاق وقتا وجن وقتا قيل بالأغلب ، وفيه إشكال ، وفي
ثبوتها عليه إشكال وتردد .