مسألة 31 - يجوز أكل لحم ما حل أكله نيا ومطبوخا ، بل ومحروقا
إذا لم يكن مضرا ، نعم يكره أكله غريضا أي كونه طريا لم يتغير
بالشمس ولا النار ولا بذر الملح عليه وتجفيفه في الظل وجعله قديدا .
مسألة 32 - اختلفوا في حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر
عند عدم الضرورة وعدمها ، والأول هو الأقوى ، كما لا إشكال في حلية
بول الإبل للاستشفاء .
مسألة 33 - يحرم رجيع كل حيوان ولو كان مما حل أكله ، نعم
الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه والبطائخ ونحوها
وكذا ما في جوف السمك والجراد إذا أكل معهما .
مسألة 34 - يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة عدا
ما يتخلف في الذبيحة على إشكال فيما يجتمع منه في القلب والكبد ، وأما
الدم من غير ذي النفس فما كان مما حرم أكله كالوزغ والضفدع فلا إشكال
في حرمته ، وما كان مما حل أكل كالسمك الحلال ففيه خلاف ، والظاهر
حليته إذا أكل مع السمك بدمه ، وأما إذا أكل منفردا
ففيه إشكال ، والأحوط الاجتناب من الدم في البيضة وإن كان طاهرا .
مسألة 35 - قد مر في كتاب الطهارة طهارة ما لا تحله الحياة من
الميتة حتى اللبن والبيضة إذا اكتست جلدها الأعلى الصلب والإنفحة ، وهي
كما أنها طاهرة حلال أيضا .
مسألة 36 - لا إشكال في حرمة القيح والوسخ والبلغم والنخامة
من كل حيوان ، وأما البصاق والعرق من غير نجس العين فالظاهر حليتهما
خصوصا الأول ، وخصوصا إذا كان من الانسان أو مما يؤكل لحمه
من الحيوان .