ثم ذبح عقيق الشرب حل لحمه بلا غسل ، ويؤكل ما في جوفه بعد ما يغسل .
مسألة 26 - لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى
فطم وكبر لم يحرم لحمه لكنه مكروه .
مسألة 27 - يحرم من الحيوان المحلل أربعة عشر شيئا : الدم والروث
والطحال والقضيب والفرج ظاهره وباطنه ، والأنثيان والمثانة والمرارة
والنخاع وهو خيط أبيض كالمخ في وسط قفار الظهر ، والغدد ، وهي كل
عقدة في الجسد مدورة يشبه البندق في الأغلب ، والمشية ، وهي موضع
الولد ، ويجب الاحتياط عن قرينة الذي يخرج معه ، والعلباوان ، وهما
عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب ،
وخرزة الدماغ ، وهي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة تميل إلى الغبرة
في الجملة يخالف لونها لون المخ الذي في الجمجمة والحدقة ، وهي الحبة
الناظرة من العين لا جسم العين كله .
مسألة 28 - تختص حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة والمنحورة ،
فلا يحرم من السمك والجراد شئ منها ما عدا الرجيع والدم على
إشكال فيهما .
مسألة 29 - لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن كل ما وجد من
المذكورات في الطيور ، كما لا إشكال في حرمة الرجيع والدم منها .
مسألة 30 - يؤكل من الذبيحة غير ما مر ، فيؤكل القلب والكبد
والكرش والأمعاء والغضروف والعضلات وغيرها ، نعم يكره الكليتان
وأذنا القلب والعروق خصوصا الأوداج ، وهل يؤكل منها الجلد والعظم
مع عدم الضرر أم لا ؟ أظهرهما الأول وأحوطهما الثاني ، نعم لا إشكال
في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من الطيور ، وكذا في عظم صغار
الطيور كالعصفور .