قليله غير المضر ، ولو فرض العكس كان بالعكس ، وكذا ما يضر منفردا
لا منضما مع غيره يحرم منفردا ، وما كان بالعكس كان بالعكس .
مسألة 6 - ما لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلا لكن يضر إدمانه
وزيادة تكريره والتعود به يحرم تكريره المضر خاصة .
مسألة 7 - يحرم أكل الطين ، وهو التراب المختلط بالماء حال بلته ،
وكذا المدر ، وهو الطين اليابس ، ويلحق بهما التراب على الأحوط وإن
كان عدم الالحاق لا يخلو من قوة إلا مع إضراره ، ولا بأس بما يختلط به
الحنطة أو الشعير مثلا من التراب والمدر وصارا دقيقا واستهلك فيه ،
وكذا ما يكون على وجه الفواكه ونحوها من التراب والغبار ، وكذا
الطين الممتزج بالماء - المتوحل - الباقي على إطلاقه ، نعم لو أحس ذائقته
الأجزاء الطينية حين الشرب فالأحوط الاجتناب إلى أن يصفو وإن كان
الأقرب جواز شربه مع الاستهلاك .
مسألة 8 - الظاهر أنه لا يلحق بالطين الرمل والأحجار وأنواع
المعادن فهي حلال كلها مع عدم الضرر .
مسألة 9 - يستثنى من الطين طين قبر سيدنا أبي عبد الله الحسين
عليه السلام للاستشفاء ، ولا يجوز أكله لغيره ، ولا أكل ما زاد عن
قدر الحمصة المتوسطة ، ولا يلحق به طين غير قبره حتى قبر النبي صلى
الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام على الأقوى ، نعم لا بأس بأن يمزج
بماء أو شربه ويستهلك فيه والتبرك والاستشفاء بذلك الماء وتلك الشربة .
مسألة 10 - ذكر لأخذ التربة المقدسة وتناولها عند الحاجة آداب
وأدعية ، لكن الظاهر أنها شروط كمال لسرعة الإجابة ، لا شرط لجواز تناولها .
مسألة 11 - القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف
وما يلحق به عرفا ، والأحوط الاقتصار عليه ، وأحوط منه استعمال الترب