صدق المزبور بانحصار غذائه بها ، فلو كان يتغذى بها مع غيرها لم يتحقق
الصدق ، فلم يحرم إلا أن يكون تغذيه بغيرها نادرا جدا بحيث يكون بأنظار
العرف بحكم العدم ، وبأن يكون تغذيه بها مدة معتدا بها ، والظاهر عدم
كفاية يوم وليلة ، بل يشك صدقه بأقل من يومين بل ثلاثة .
مسألة 16 - يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير والسمك .
مسألة 17 - كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه وبيضه ويحلان
بما يحل به لحمه ، وبالجملة هذا الحيوان بالعارض كالحيوان المحرم
بالأصل في جميع الأحكام قبل أن يستبرأ ويزول حكمه ، نعم الحكم في بعض
أفراد الكلية مبني على الاحتياط .
مسألة 18 - الظاهر أن الجلل ليس مانعا عن التذكية ، فيذكى الجلال
بما يذكى به غيره ، ويترتب عليها طهارة لحمه وجلده كسائر الحيوانات
المحرمة بالأصل القابلة للتذكية .
مسألة 19 - تزول حرمة الجلال بالاستبراء بترك التغذي بالعذرة
والتغذي بغيرها حتى يزول عنه اسم الجلل ، ولا يترك الاحتياط مع زوال
الاسم بمضي المدة المنصوصة في كل حيوان ، وهي في الإبل أربعون يوما ،
وفي البقر عشرون يوما ، والأحوط ثلاثون ، وفي الغنم عشرة أيام ، وفي
البطة خمسة أيام ، وفي الدجاجة ثلاثة أيام ، وفي السمك يوم وليلة ، وفي
غير ما ذكر المدار هو زوال اسم الجلل بحيث لم يتصدق أنه يتغذى
بالعذرة ، بل صدق أن غذاءه غيرها .
مسألة 20 - كيفية الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن
التغذي بالعذرة في المدة المقررة ، ويعلف في تلك المدة علفا طاهرا على
الأحوط وإن كان الاكتفاء بغير ما أوجب الجلل مطلقا وإن كان متنجسا
أو نجسا لا يخلو من قوة ، خصوصا في المتنجس .
مسألة 21 - يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياما ثم ذبحها