شعرها وخدش وجهها في المصاب ، وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو
زوجته ، فيجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
مخيرا بينها ، فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيام .
وأما كفارة الجمع فهي كفارة قتل المؤمن عمدا وظلما ، وكفارة
الافطار في شهر رمضان بالمحرم على الأحوط ، وهي عتق رقبة مع صيام .
شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا .
مسألة 1 - لا فرق في جزء المرأة شعرها بين جز تمام شعر رأسها
أو جز بعضه بما يصدق عرفا أنها جزت شعرها ، كما لا فرق بين كونه
في مصاب زوجها ومصاب غيره ، وبين القريب والبعيد ، والأقوى عدم
إلحاق الحلق والاحراق به وإن كان أحوط سيما في الأول .
مسألة 2 - لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه ، بل يكفي مسمه
نعم الظاهر أنه يعتبر فيه الادماء ، ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الادماء ،
ولا بشق ثوبها وإن كان على ولدها أو زوجها ، كما لا عبرة بخدش الرجل
وجهه ولا بجز شعره ولا بشق ثوبه على غير ولده وزوجته ، نعم لا فرق
في الولد بين الذكر والأنثى ، وفي شموله لولد الولد تأمل ، والأحوط
ذلك في ولد الابن ، والظاهر عدم الشمول لولد البنت وإن كان أحوط ،
ولا يبعد شمول الزوجة لغير الدائمة سيما إذا كانت مدتها طويلة .
القول في أحكام الكفارات
مسألة 1 - لا يجزي عتق الكافر في الكفارات مطلقا ، فيشترط فيه
الاسلام ، ويستوي في الأجزاء الذكر والأنثى والكبير والصغير الذي هو
بحكم المسلم بأن كان أحد أبويه مسلما ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في