كتاب الكفارات القول في أقسامها
وهي على أربعة أقسام : مرتبة ، ومخيرة ، وما اجتمع فيه الأمران ،
وكفارة الجمع ، أما المرتبة فهي ثلاث : كفارة الظهار ، وكفارة قتل
الخطأ ، يجب فيهما العتق فإن عجز فصيام شهرين متتابعين فإن عجز فاطعام
ستين مسكينا ، وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ،
وهي إطعام عشرة مساكين فإن عجز فصيام ثلاثة أيام ، والأحوط كونها
متتابعات .
وأما المخيرة فهي كفارة من أفي في شهر رمضان بأحد الأسباب
الموجبة لها ، وكفارة حنث النذر ، وكفارة حنث العهد ، وكفارة جز
المرأة شعرها في المصاب ، وهي العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام
ستين مسكينا مخيرا بينها على الأظهر .
وما اجتمع فيه الأمران كفارة حنث اليمين ، وكفارة نتف المرأة
تحرير الوسيلة — صفحة 125
مساهمون: السيد الخميني
ص١٢٥