لم يترتب عليه شئ ، بل الظاهر عدم انحلال النذر به ، فيجب الترك بعد
ارتفاع العذر لو كان النذر مطلقا أو موقتا وقد بقي الوقت .
مسألة 27 - لو نذر إن برأ مريضه أو قدم مسافره صام يوما مثلا
فبان أن المريض برأ والمسافر قدم قبل النذر لم يلزم .
مسألة 28 - كفارة حنث النذر ككفارة من أفطر يوما من شهر
رمضان على الأقوى .
القول في العهد لا ينعقد العهد بمجرد النية ، بل يحتاج إلى الصيغة على الأقوى ،
وصورتها عاهدت الله أو علي عهد الله ، ويقع مطلقا ومعلقا على شرط
كالنذر ، والظاهر أنه يعتبر في المعلق عليه إن كان مشروطا ما اعتبر فيه
في النذر المشروط ، وأما ما عاهد عليه فهو بالنسبة إليه كاليمين يعتبر فيه
أن لا يكون مرجوحا دينا أو دنيا ، ولا يعتبر فيه الرجحان فضلا عن
كونه طاعة ، فلو عاهد على فعل مباح لزم ، ولو عاهد على فعل كان تركه
أرجح أو على ترك أمر كان فعله أولى ولو من جهة الدنيا لم ينعقد ،
ولو لم يكن كذلك حين العهد ثم طرأ عليه ذلك انحل .
مسألة 29 - مخالفة العهد بعد انعقاده توجب الكفارة ، والأظهر أن
كفارتها كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان .