في قصد الناذر جهة خاصة أو انصراف إلى جهة خاصة ، وإلا اقتصر عليها
مسألة 22 - لو عين شاة للصدقة أو لأحد الأئمة عليهم السلام
أو لمشهد من الشاهد ونحو ذلك يتبعها نماؤها المتصل كالسمن ، وأما المنفصل
فلا يترك الاحتياط في الحمل واللبن ، بل لا يخلو من وجه ، وأما النتاج
الموجود قبل النذر واللبن المحلوب كذلك فلمالكه .
مسألة 23 - لو نذر التصدق بجميع ما يملكه لزم ، فإن شق عليه
قوم الجميع بقيمة عادلة على ذمة وتصرف في أمواله بما يشاء وكيف شاء
ثم يتصدق عما في ذمته شيئا ويحسب إلى أن يوفي التمام ، فإن بقي
منه شئ أوصى بأن يؤدى مما تركه بعد موته .
مسألة 24 - لو عجز الناذر في وقته إن كان موقتا ومطلقا
إن كان مطلقا انحل نذره وسقط عنه ولا شئ عليه ، نعم لو نذر صوما
فعجز عنه تصدق عن كل يوم بمد من طعام على الأقوى ، والأحوط مدان
مسألة 25 - النذر كاليمين في أنه إذا تعلق بايجاد عمل من صوم
أو صلاة أو صدقة أو غيرها فإن عين له وقتا تعين ، ويتحقق الحنث ،
وتجب الكفارة بتركه فيه ، فإن كان صوما يجب قضاؤه على الأقوى ،
وإن كان صلاة يقضيها على الأحوط ، وأما غيرهما فالظاهر عدم وجوبه ،
وإن كان مطلقا كان وقته العمر ، وجاز له التأخير إلى أن يظن بالوفاة
فيتضيق ، ويتحقق الحنث بتركه مدة الحياة ، هذا إذا كان المنذور فعل
شئ ، وإن كان ترك شئ ففي الموقت حنثه بايجاده فيه ولو مرة ، وفي
المطلق بايجاده مدة حياته ولو مرة ، ولو أتى به تحقق الحنث وانحل النذر
كما مر في اليمين .
مسألة 26 - إنما يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختيارا
فلو أتى بشئ تعلق النذر بتركه نسيانا أو جهلا أو اضطرارا أو إكراها