القول في سجود السهو
مسألة 1 - يجب سجود السهو للكلام ساهيا ولو لظن الخروج ، ونسيان
السجدة الواحدة إن فات محل تداركها ، والسلام في غير محله ، ونسيان
التشهد مع فوت محل تداركه على الأحوط فيهما ، والشك بين الأربع والخمس
والأحوط اتيانه لكل زيادة ونقيصة في الصلاة لم يذكرها في محلها ، وإن
كان الأقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر ، بل عدم وجوبه في القيام موضع
القعود وبالعكس لا يخلو من قوة ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، وللكلام
سجدتا سهو وإن طال إن عد كلاما واحدا ، نعم إن تعدد كما لو تذكر
في الأثناء ثم سهى بعده فتكلم تعدد السجود .
مسألة 2 - التسليم الزائد لو وقع مرة واحدة ولو بجميع صيغه سجد
له سجدتي السهو مرة واحدة ، وإن تعدد سجد له متعددا ، والأحوط تعدده
لكل تسليم ، وكذا الحال في التسبيحات الأربع .
مسألة 3 - لو كان عليه سجود سهو وقضاء أجزاء منسية وركعات
احتياطية أخر السجود عنهما ، والأحوط تقديم الركعات الاحتياطية على
قضاء الأجزاء ، بل وجوبه لا يخلو من رجحان .
مسألة 4 - تجب المبادرة في سجود السهو بعد الصلاة ، ويعصي بالتأخير
وإن صحت صلاته ، ولم يسقط وجوبه بذلك ولا فوريته فيسجد مبادرا ،
كما أنه لو نسيه مثلا يسجد حين الذكر فورا ، فلو أخر عصى .
مسألة 5 - تجب في السجود المزبور النية مقارنا لأول مسماه ، ولا يجب
فيه تعيين ولو مع التعدد ، كما لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه
على الأقوى ، ولا يجب فيه التكبير وإن كان أحوط ،