والتسليم في السجدة القضائية ، نعم لو كان المنسي التشهد الأخير فالأحوط
اتيانه بقصد القربة المطلقة من غير نية الأداء والقضاء مع الاتيان بالسلام
بعده ، كما أن الأحوط اتيان سجدتي السهو ، ولو كان المنسي السجدة من
الركعة الأخيرة فالأحوط اتيانها كذلك مع الاتيان بالتشهد والتسليم وسجدتي
السهو وإن كان الأقوى كونها قضاء ووقوع التشهد والتسليم في محلهما
ولا يجب إعادتهما .
مسألة 4 - لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما
ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده بالشك فالأحوط وجوب القضاء
وإن كان الأقوى عدمه .
مسألة 5 - لو شك في أن الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من
ركعتين بنى على الأقل .
مسألة 6 - لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في
صلاة أخرى قطعها إن كانت نافلة ، وأما إن كانت فريضة ففي قطعها
إشكال خصوصا إذا كان المنسي التشهد .
مسألة 7 - لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت
العصر فإن لم يدرك منها لو أتى به حتى ركعة قدم العصر وقضى الجزء
بعدها ، وإن أدرك منها ركعة فلا يبعد وجوب تقديم العصر أيضا ، ولو كان
عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة قدم صلاة
الاحتياط ، وإلا قدم العصر ويحتاط باتيان صلاة الاحتياط بعدها وإعادة الظهر .