الظهر بطل ما بيده ، وإن كان لم يصلها أو شك في أنه صلاها أولا فإن
كان لم يصل العصر أو كان في الوقت المشترك عدل به إلى الظهر ، وكذا
إن كان في الوقت المختص بالعصر لو كان الوقت واسعا لاتيان بقية الظهر
وإدراك ركعة من العصر ، ومع عدم السعة فإن كان الوقت واسعا لادراك
ركعة من العصر ترك ما بيده وصلى العصر ويقضي الظهر ، وإلا فالأحوط
اتمامه عصرا وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت وإن كان جواز رفع اليد
عنه لا يخلو من وجه ، وفي المسألة صور كثيرة ربما تبلغ ستا وثلاثين ،
ومما ذكر ظهر حال ما إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء ، نعم موضع
جواز العدول هاهنا فيما إذا لم يدخل في ركوع الرابعة .
مسألة 2 - لو علم بعد الصلاة أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء
كانتا من الأولتين أو الأخيرتين صحت ، وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرتين
وكذا إن لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من ركعتين ، وكذا
إن علم في أثنائها بعد فوت محل التدارك .
مسألة 3 - لو كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق
بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعده فالأحوط الجمع بين
البناء وعمل الشك وإعادة الصلاة ، وكذلك إذا شك بعد الصلاة .
مسألة 4 - لو شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها
وهذه أول العصر فإن كان في الوقت المشترك جعلها آخر الظهر ، وإن كان
في الوقت المختص بالعصر فالأقوى هو البناء على إتيان الظهر ورفع اليد عما
بيده واتيان العصر إن وسع الوقت لادراك ركعة منه ، ومع عدم السعة
له فالأحوط إتمامه عصرا وقضاؤه خارج الوقت وإن كان جواز رفع اليد
عنه لا يخلو من وجه .
مسألة 5 - لو شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر أنه