لم يأت بالمغرب بطلت صلاته وإن كان الأحوط إتمامها عشاء والآتيان بالاحتياط
ثم إعادتها بعد الاتيان بالمغرب .
مسألة 6 - لو تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة فالأقوى
رفع اليد عن العصر واتمام الظهر ثم الاتيان بالعصر ، بل لاتمام العصر ثم
اتيان الظهر وجه ، والأحوط إعادة الصلاة بعد اتمام الظهر ، وأحوط منه
إعادتهما ، هذا في الوقت المشترك ، وفي المختص تفصيل .
مسألة 7 - لو صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة مثلا من إحداهما
من غير تعيين فإن كان مع الاتيان بالمنافي بعد كل منهما فإن اختلفا في
العدد أعادهما ، وإلا أتى بواحدة بقصد ما في الذمة ، وإن كان قبل المنافي
في الثانية مع الاتيان بالمنافي بعد الأولى ضم إلى الثانية ما يحتمل النقصان ثم
أعاد الأولى ، ومع عدم الاتيان به بعدهما لا يبعد جواز الاكتفاء بركعة
متصلة بقصد ما في الذمة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة ، هذا
في الوقت المشترك ، وأما في المختص بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعة
متصلة بقصد الثانية وعدم وجوب إعادة الأولى .
مسألة 8 - لو شك بين الثلاث والاثنتين أو غيره من الشكوك
الصحيحة ثم شك في أن ما بيده آخر صلاته أو صلاة الاحتياط يتمها
بقصد ما في الذمة ، ثم يأتي بصلاة الاحتياط ، ولا تجب عليه إعادة الصلاة
هذا إذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعة واحدة ، وأما إذا كانت
ركعتين كالشك بين الاثنتين والأربع فالأحوط مع ذلك إعادة الصلاة .
مسألة 9 - لو شك في أن ما بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على
الثلاث وهذه أولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت ، ووجبت عليه
إعادة المغرب ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم
ولا شئ عليه .