فالأقوى وجوب البناء على الأكثر ، إلا أن يكون مبطلا فيبني على الأقل ، لكن
الأحوط مع ذلك إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة .
مسألة 7 - لو نسيها ودخل في صلاة أخرى من نافلة أو فريضة
قطعها وأتى بها ، خصوصا إذا كانت الثانية مترتبة على الأولى ، والأحوط
مع ذلك إعادة أصل الصلاة ، هذا إذا كان ذلك غير مخل بالفورية ، وإلا
فلا يبعد وجوب العدول إلى أصل الصلاة إن كانت مترتبة ، والأحوط
إعادتها بعد ذلك أيضا ، ومع عدم الترتب يرفع اليد عنها ويعيد أصل
الصلاة ، والأحوط الاتيان بصلاة الاحتياط ثم الإعادة .
القول في الأجزاء المنسية
مسألة 1 - لا يقضي من الأجزاء المنسية في الصلاة غير السجود
والتشهد على الأحوط في الثاني ، فينوي أنهما قضاء المنسي مقارنا للنية لأولهما
محافظا على ما كان واجبا فيهما حال الصلاة ، فأنهما كالصلاة في الشرائط
والموانع ، بل لا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي على الأحوط ، فلو
فصل به يأتي بهما مع الشرائط ، والأحوط إعادة الصلاة خصوصا في الترك
العمدي ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، والأقوى عدم وجوب قضاء
أبعاض التشهد حتى الصلاة على النبي وآله .
مسألة 2 - لو تكرر نسيان السجدة والتشهد يتكرر قضاؤهما بعدد
المنسي ، ولا يشترط التعيين ولا ملاحظة الترتيب ، نعم لو نسي السجدة والتشهد
معا فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت ، ولو لم يعلم السابق احتاط
بالتكرار ، فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا .
مسألة 3 - لا يجب التسليم في التشهد القضائي ، كما لا يجب التشهد