ولو كان النقص أزيد منه كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع
وصلى صلاة الاحتياط فتبين كونها ركعتين فتجب عليه الإعادة بعد الاتيان
بركعة أو ركعتين متصلة ، وكذا لو كان أقل منه كما إذا شك بين الاثنتين
والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام ثم تبين كون صلاته ثلاث
ركعات فيأتي بركعة متصلة ثم يعيد الصلاة ، ولو تبين النقص في أثناء
صلاة الاحتياط فالأقوى الاكتفاء بما جعله الشارع جبرا ولو كان مخالفا
في الكم والكيف لما نقص من صلاته فضلا عما كان موافقا له ، فمن شك
بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع وشرع في الركعتين جالسا فتبين كون
صلاته ثلاث ركعات أتمهما واكتفى بهما ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا
بالإعادة خصوصا في صورة المخالفة ، وأما في غير صورة ما جعله جبرا كما
لو شك بين الثلاث والأربع واشتغل بصلاة ركعتين جالسا فتبين كونها
ثنتين فالأحوط قطعها وجبر الصلاة بركعتين موصولتين ثم إعادتها ، وإذا
تبين النقص قبل الدخول في صلاة الاحتياط كان له حكم من نقص من
الركعات من غير عمد من التدارك الذي قد عرفته ، فلا تكفي
صلاة الاحتياط ، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص وسجدتا السهو للسلام في غير محله .
مسألة 5 - لو شك في إتيان صلاة الاحتياط فإن كان بعد الوقت
لا يلتفت إليه ، وإن كان في الوقت فإن لم يدخل في فعل آخر ولم يأت
بالمنافي ولم يحصل الفصل الطويل بنى على عدم الاتيان ، ومع أحد الأمور
الثلاثة فللبناء على الاتيان بها وجه ، ولكن الأحوط الاتيان بها ثم إعادة
الصلاة .
مسألة 6 - لو شك في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحل ، وبنى
على الاتيان لو تجاوز كما في أصل الصلاة ، ولو شك في ركعاتها