الذكر المزبور قطعا ، والأقوى بطلان صلاته ، والأحوط اتمامها ثم استئنافها ،
بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضا لو جاء به كذلك بقصد الخصوصية
وإلا فلا إشكال ، ولو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن
يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع ، ويجب
أيضا رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما مطمئنا ، فلو سجد قبل ذلك عامدا
بطلت صلاته .
مسألة 9 - يستحب التكبير للركوع وهو قائم منتصب ، والأحوط
عدم تركه ، ويستحب رفع اليدين حال التبكير ، ووضع الكفين مفرجات
الأصابع على الركبتين حال الركوع ، والأحوط عدم تركه مع الامكان ،
وكذا يستحب رد الركبتين إلى الخلف وتسوية الظهر ومد العنق والتجنيح
بالمرفقين ، وأن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين ، واختيار
التسبيحة الكبرى ، وتكرارها ثلاثا أو خمسا أو سبعا بل أزيد ، ورفع اليدين
للانتصاب من الركوع ، وأن يقول بعد الانتصاب : " سمع الله لمن
حمده " وأن يكبر للسجود ويرفع يديه له ، ويكره أن يطأطأ رأسه حال
الركوع ، وأن يضم يديه إلى جنبيه ، وأن يدخل يديه بين ركبتيه .
القول في السجود مسألة 1 - يجب في كل ركعة سجدتان ، وهما معا ركن تبطل الصلاة
بزيادتهما معا في الركعة الواحدة ، ونقصانهما كذلك عمدا أو سهوا ، فلو
أخل بواحدة زيادة أو نقصانا سهوا فلا بطلان ، ولا بد فيه من الانحناء
ووضع الجبهة على وجه يتحقق به مسماه ، وعلى هذا مدار الركنية والزيادة
العمدية والسهوية .