مسألة 19 - لو قرأ الفاتحة بتخيل أنه في الأوليين فتبين كونه في الأخيرتين يجتزي
بها ، وكذا لو قرأها بتخيل أنه في الأخيرتين فتبين كونه
في الأوليين .
مسألة 20 - الأحوط أن لا يزيد على ثلاثة تسبيحات إلا بقصد الذكر المطلق .
مسألة 21 - يستحب قراءة عم يتسائلون أو هل أتى أو الغاشية أو
القيامة وأشباهها في صلاة الصبح ، وقراءة سبح اسم أو والشمس في الظهر
وإذا جاء نصر الله وألهيكم التكاثر في العصر والمغرب ، والأولى اختيار
قراءة الجمعة في الركعة الأولى من العشاءين والأعلى في الثانية منهما في ليلة
الجمعة ، وقراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الثانية في
الظهر والعصر من يوم الجمعة ، وكذا في صبح يوم الجمعة ، أو يقرأ
فيها في الأولى الجمعة والتوحيد في الثانية ، وفي المغرب في ليلة الجمعة
في الأولى الجمعة وفي الثانية التوحيد ، كما أنه يستحب في كل صلاة قراءة
سورة القدر في الأولى والتوحيد في الثانية .
مسألة 22 - قد عرفت أنه يجب الاستقرار حال القراءة والأذكار ،
فلو أراد حالهما التقدم أو التأخر أو الانحناء لغرض يجب تركهما حال الحركة
لكن لا يضر مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين وإن كان الترك أولى ،
ولو تحرك حال القراءة قهرا فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة .
مسألة 23 - لو شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا
لم يتجاوز ، ويجوز بصد الاحتياط مع التجاوز ، ولو شك ثانيا أو ثالثا
لا بأس بالتكرار ما لم يكن عن وسوسة وإلا فلا يعتني بشكه .