صلاته ثم استئنافها من رأس ، سواء كان الالتفات إليه قبل الذكر الواجب
أو بعده ، نعم لو كان الالتفات بعد رفع الرأس من السجود كفاه الاتمام .
مسألة 6 - من كان بجبهته علة كالدمل فإن لم تستوعبها وأمكن
وضع الموضع السليم منها على الأرض ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها
وجب ، وإن استوعبتها أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض
سجد على أحد الجبينين ، والأولى تقديم الأيمن على الأيسر ، وإن تعذر
سجد على ذقنه ، وإن تعذر فالأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض
وجهه أو مقدم رأسه على الأرض ومع تعذره فالأحوط تحصيل ما هو
الأقرب إلى هيئته .
مسألة 7 - لو ارتفعت جبهته من الأرض قهرا وعادت إليها قهرا
فلا يبعد أن يكون عودا إلى السجدة الأولى فيحسب سجدة واحدة ، سواء
كان الارتفاع قبل القرار أو بعده ، فيأتي بالذكر الواجب ، ومع القدرة
على الامساك بعد الرفع يحسب هذا الوضع سجدة واحدة مطلقا ، سواء
كان الرفع قبل القرار أو بعده .
مسألة 8 - من عجز عن السجود فإن أمكنه تحصيل بعض المراتب
الميسورة من السجدة يجب محافظا على ما عرفت وجوبه من وضع المساجد
في محالها مع التمكن والاعتماد والذكر والطمأنينة ونحوها ، فإذا تمكن من
الانحناء فعل بمقدار ما يتمكن ورفع المسجد إلى جبهته واضعا لها عليه
مراعيا لما تقدم من الواجبات ، وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا أومأ إليه
برأسه ، وإن لم يتمكن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا
تمكن من وضع الجبهة عليه ، ومع عدم تحقق الميسور من السجود لا يجب
وضع المساجد في محالها وإن كان أحوط .
مسألة 9 - يستحب التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ