نوى الركوع
بانحنائه ، ولا يترك الاحتياط بالايماء بالرأس إليه أيضا ، ومع عدم تمكنه
من الايماء يجعل غمض العينين ركوعا وفتحهما رفعا على الأحوط ، وأحوط
منه أن ينوي الركوع بالانحناء مع الايماء وغمض العين مع الامكان .
مسألة 5 - لو نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع
جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنيا إلى
حد الركوع ، ولو تذكر بعد الدخول في السجدة الأولى أو بعد رفع الرأس
منها فالأحوط العود إلى الركوع كما مر واتمام الصلاة ثم إعادتها .
مسألة 6 - لو انحنى بقصد الركوع ولما وصل إلى حده نسي وهوى
إلى السجود فإن تذكر قبل أن يخرج من حده بقي على تلك الحال مطمئنا
وأتى بالذكر ، وإن تذكر بعد خروجه من حده فإن عرض النسيان بعد
وقوفه في حد الركوع آنا ما فالأقوى السجود بلا انتصاب ، وإلا فلا يترك
الاحتياط بالانتصاب ثم الهوي إلى السجود واتمام الصلاة وإعادتها .
مسألة 7 - يجب الذكر في الركوع ، والأقوى الاجتزاء بمطلقه ،
والأحوط كونه بمقدار الثلاث من الصغرى أو الواحدة من الكبرى ، كما أن
الأحوط مع اختيار التسبيح اختيار الثلاث من الصغرى ، وهي " سبحان
الله " أو الكبرى الواحدة ، وهي " سبحان ربي العظيم وبحمده "
والأحوط الأولى اختيار الأخيرة ، وأحوط منه تكريرها ثلاثا .
مسألة 8 - يجب الطمأنينة حال الذكر الواجب ، فإن تركها عمدا
بطلت صلاته بخلافه سهوا ، وإن كان الأحوط الاستئناف معه أيضا ،
ولو شرع في الذكر الواجب عامدا قبل الوصول إلى حد الركوع أو بعده
قبل الطمأنينة أو أتمه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده لم يجز