للافتتاح
وهو جالس أو صلى ركعة تامة من جلوس أو ذكر حال الهوي إلى
السجود ترك الركوع ، وقام منحنيا بركوعه ، أو ذكر قبل الوصول إلى
الركوع وقام متقوسا وغير منتصب ولو ساهيا بطلت صلاته ، والقيام في
غيرهما واجب ليس بركن لا تبطل الصلاة بنقصانه إلا عن عمد ، كالقيام
حال القراءة ، فمن سهى وقرأ جالسا ثم ذكر وقام فصلاته صحيحة ، وكذا
بزيادته كمن قام ساهيا في محل القعود .
مسألة 2 - يجب مع الامكان الاعتدال في القيام والانتصاب بحسب
حال المصلي ، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بحيث خرج عن صدقه
بطل ، بل الأحوط الأولى نصب العنق ، وإن كان الأقوى جواز إطراق
الرأس ، ولا يجوز الاستناد إلى شئ حال القيام مع الاختيار ، نعم لا بأس
به مع الاضطرار ، فيستند إلى انسان أو غيره ، ولا يجوز القعود مستقلا
مع التمكن من القيام مستندا .
مسألة 3 - يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث
يخرج عن صدق القيام ، بل وعدم التفريج غير المتعارف وإن صدق عليه
القيام على الأقوى .
مسألة 4 - لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد ، نعم يجب
الوقوف على القدمين على الأقوى ، لا على قدم واحدة ولا على الأصابع
ولا على أصلهما .
مسألة 5 - إن لم يقدر على القيام أصلا ولو مستندا أو منحنيا أو
متفرجا وبالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام حتى الاضطراري منه
بجميع أنحائه صلى من جلوس ، ويعتبر فيه الانتصاب والاستقلال ، فلا
يجوز فيه الاستناد والتمايل مع التمكن من الاستقلال والانتصاب ، ويجوز
مع الاضطرار ، ومع تعذر الجلوس رأسا صلى مضطجعا على الجانب