الأيمن كالمدفون ، فإن تعذر منه فعلى الأيسر عكس الأول ، فإن تعذر
صلى مستلقيا كالمحتضر .
مسألة 6 - لو تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع قائما صلى
قائما ثم جلس وركع جالسا ، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود أصلا
ولا من بعض مراتبهما الميسورة حتى جالسا صلى قائما وأومأ للركوع والسجود
والأحوط فيما إذا تمكن من الجلوس أن يكون ايماؤه للسجود جالسا ، بل
الأحوط وضع ما يصح السجود على جبهته إن أمكن .
مسألة 7 - لو قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب
أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس ، ثم إذا قدر على القيام قام وهكذا .
مسألة 8 - يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة
كالركوع والسجود والقعود ، فمن تعذر عليه الاستقرار وكان متمكنا من الوقوف
مضطربا قدمه على القعود مستقرا ، وكذا الركوع والذكر ورفع الرأس ،
فيأتي بكل منها مضطربا ولا ينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار . القول في القراءة والذكر
مسألة 1 - يجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة الحمد
وسورة كاملة عقيبها ، وله ترك السورة في بعض الأحوال ، بل قد يجب
مع ضيق الوقت والخوف ونحوهما من أفراد الضرورة ، ولو قدمها على
الفاتحة عمدا استأنف الصلاة ، ولو قدمها سهوا وذكر قبل الركوع فإن
لم يكن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة ، وإن قرأها بعدها
أعادها دون الفاتحة .