القول في تكبيرة الاحرام
وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا ، وصورتها " الله أكبر " ولا يجزي
غيرها ولا مرادفها من العربية ، ولا ترجمتها بغير العربية ، وهي ركن تبطل
الصلاة بنقصانها عمدا وسهوا ، وكذا بزيادتها ، فإذا كبر للافتتاح ثم زاد
ثانية له أيضا بطلت الصلاة واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها برابعة احتاج
إلى خامسة وهكذا ، ويجب في حالها القيام منتصبا ، فلو تركه عمدا أو
سهوا بطلت ، بل لا بد من تقديمه عليها مقدمة من غير فرق في ذلك بين
المأموم الذي أدرك الإمام راكعا وغيره ، بل ينبغي التربص في الجملة حتى
يعلم وقوع التكبير تاما قائما منتصبا ، والأحوط أن الاستقرار في القيام
كالقيام في البطلان بتركه عمدا أو سهوا ، فلو ترك الاستقرار سهوا أتى
بالمنافي احتياطا ثم كبر مستقرا ، وأحوط منه الاتمام ثم الإعادة بتكبير
مستقرا .
مسألة 1 - الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء ليحذف الهمزة
من " الله " والظاهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة ،
فيظهر إعراب راء " أكبر " والأحوط تركه أيضا ، كما أن الأحوط تفخيم
اللام والراء ، وإن كان الأقوى جواز تركه .
مسألة 2 - يستحب زيادة ست تكبيرات على تكبيرة الاحرام قبلها
أو بعدها أو بالتوزيع ، والأحوط الأول ، فيجعل الافتتاح السابعة ،
والأفضل أن يأتي بالثلاث ولاء ثم يقول :
" اللهم أنت الملك الحق المبين لا إله إلا أنت
سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا
يغفر الذنوب إلا أنت " ثم يأتي