مسألة 2 - يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض ، بمعنى كونها
شرطا في صحتها ، وأما السورة فلا تجب في شئ منها وإن وجبت بالعارض
بنذر ونحوه ، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور خاصة يعتبر في
تحققها تلك السور ، إلا أن يعلم أن إتيانها بتلك السور شرط لكمالها لا لأصل
مشروعيتها وصحتها .
مسألة 3 - الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة
من الفريضة على كراهية ، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها ، والأحوط تركها
في الفريضة .
مسألة 4 - لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور
الطوال ، فإن فعله عامدا بطلت صلاته على إشكال ، وإن كان سهوا عدل
إلى غيرها مع سعة الوقت ، وإن ذكر بعد الفراغ منها وقد فات الوقت
أتم صلاته ، وكذا لا يجوز قراءة إحدى السور العزائم في الفريضة ، فلو
قرأها نسيانا إلى أن قرأ آية السجدة أو استمعها وهو في الصلاة فالأحوط
أن يومئ إلى السجدة وهو في الصلاة ثم يسجد بعد الفراغ ، وإن كان
الأقوى جواز الاكتفاء بالايماء في الصلاة وجواز الاكتفاء بالسورة .
مسألة 5 - البسملة جزء من كل سورة ، فيجب قراءتها عدا سورة
البراءة .
مسألة 6 - سورة الفيل والايلاف سورة واحدة ، وكذلك والضحى
وألم نشرح ، فلا تجزي واحدة منها ، بل لا بد من الجمع مرتبا مع البسملة
الواقعة في البين .
مسألة 7 - يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأقوى
ولو عين سورة ثم عدل إلى غيرها تجب إعادة البسملة للمعدول إليها ،
وإذا عين سورة عند البسملة ثم نسيها ولم يدر ما عين أعاد البسملة