مع تعيين سورة معينة ، ولو كان بانيا من أول الصلاة أن يقرأ سورة معينة
فنسي وقرأ غيرها أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها كفى ولم يجب
إعادة السورة .
مسألة 8 - يجوز العدول اختيارا من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف
عدا التوحيد والجحد فإنه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، ولا من إحداهما
إلى الأخرى بمجرد الشروع ، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في
ظهر يوم الجمعة ، وفي الجمعة على الأقوى إذا شرع فيهما نسيانا ما لم
يبلغ النصف .
مسألة 9 - يجب الاخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر والعصر ،
ويجب على الرجال الجهر بها في الصبح وأوليي المغرب والعشاء ، فمن عكس
عامدا بطلت صلاته ويعذر الناسي بل مطلق غير العامد والجاهل بالحكم
من أصله الغير المتنبه للسؤال ، بل لا يعيدون ما وقع منهم من القراءة بعد
ارتفاع العذر في الأثناء ، أما العالم به في الجملة إلا أنه جهل محله أو نساه
والجاهل بأصل الحكم المتنبه للسؤال عنه فالأحوط لهما الاستئناف وإن كان
الأقوى الصحة مع حصول نية القربة منهما ، ولا جهر على النساء ، بل
يتخيرن بينه وبين الاخفات مع عدم الأجنبي ، ويجب عليهن الاخفات فيما
يجب على الرجال ويعذرن فيما يعذرون فيه .
مسألة 10 - يستحب للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة
كما أنه يستحب له الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة ، ولكن لا ينبغي ترك
الاحتياط بالاخفات ،
مسألة 11 - مناط الجهر والاخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه ،
لاسماع من بجانبه وعدمه ، ولا يجوز الافراط في الجهر كالصياح ، كما أنه
لا يجوز الاخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع .