بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضى في صلاته ،
وإن لم يمكنه استأنفها لو كان الوقت واسعا ، وإلا فإن أمكن طرح الثوب
والصلاة عريانا يصلي كذلك على الأقوى ، وإن لم يمكن صلى بها ، وكذا
لو عرضت له في الأثناء ، ولو علم بسبقها وجب الاستئناف مع سعة
الوقت مطلقا .
مسألة 7 - لو انحصر الساتر في النجس فإن لم يقدر على نزعه لبرد
ونحوه صلى فيه إن ضاق الوقت أو لم يحتمل احتمالا عقلائيا زوال العذر ،
ولا إعادة عليه ، وإن تمكن من نزعه فالأقوى إتيان الصلاة عاريا مع ضيق
الوقت ، بل ومع سعته لو لم يحتمل زوال العذر ، ولا قضاء عليه .
مسألة 8 - لو اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرر الصلاة فيهما مع
الانحصار بهما ، ولو لم يسع الوقت فالأحوط أن يصلي عاريا مع الامكان
ويقضي خارج الوقت في ثوب طاهر ، ومع عدم الامكان يصلي في أحدهما
ويقضي في ثوب طاهر على الأحوط ، وفي هذه الصورة لو كان أطراف
الشبهة ثلاثة أو أكثر يكرر الصلاة على نحو يعلم بوقوعها في ثوب طاهر . القول في كيفية التنجيس بها
مسألة 1 - لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة ، ولا مع النداوة التي
لم ينتقل منها أجزاء بالملاقاة ، نعم ينجس الملاقي مع بلة في أحدهما على
وجه تصل منه إلى الآخر ، فلا يكفي مجرد الميعان الزيبق ، بل والذهب
والفضة الذائبين ما لم تكن رطوبة سارية من الخارج ، فالذهب الذائب في
البوتقة النجسة لا يتنجس ما لم تكن رطوبة سارية فيها أو فيه ، ولو كانت
لا تنجس إلا ظاهره كالجامد .