ولباسهما الذي تحت يديهما إشكالا ، بل عدم اعتباره لا يخلو من
قوة خصوصا إذا أخبرا بالطهارة ، فإن الأقوى اعتبار قولهما لا قوله .
مسألة 7 - لو كان شئ بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل
منهما في نجاسته ، ولو أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته تساقطا ، كما
أن البينة تسقط عند التعارض ، وتقدم على قول ذي اليد عند التعارض ،
هذا كله لو لم يكن إخبار أحد الشريكين أو إحدى البينتين مستندا إلى
الأصل والآخر إلى الوجدان ، وإلا فيقدم ما هو مستند إلى الوجدان ،
فلو أخبر أحد الشريكين بالطهارة أو النجاسة مستندا إلى أصل والآخر
أخبر بخلافه مستندا إلى الوجدان يقدم الثاني ، وكذا الحال في البينة ،
وكذا لا تقدم البينة المستندة إلى الأصل على قول ذي اليد .
مسألة 8 - لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلا أو فاسقا ، وفي
اعتبار قول الكافر إشكال ، وإن كان الأقوى اعتباره ، ولا يبعد اعتبار
قول الصبي إذا كان مراهقا ، بل يراعى الاحتياط في المميز غير المراهق
أيضا .
مسألة 9 - المتنجس منجس مع قلة الواسطة كالاثنتين والثلاثة ،
وفيما زادت على الأحوط ، وإن كان الأقرب مع كثرتها عدم التنجيس ،
والأحوط إجراء أحكام النجس على ما تنجس به فيغسل الملاقي لملاقي
البول مرتين ، ويعمل مع الإناء الملاقي للإناء الذي ولغ فيه الكلب في
التطهير مثل ذلك الإناء خصوصا إذا صب ماء الولوغ فيه ، فيجب
تعفيره على الأحوط .
مسألة 10 - ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجسه ،
فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير متلطخة به طاهرة ، نعم
لو أدخل شئ من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن فالأحوط الاجتناب